النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 ملغى ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يحق لمدير المعهد كلما دعت الحاجة ان يستخدم اساتذة مساعدين لتعليم المواد غير الرئيسية من برنامج التدريس (اللغات الاجنبية والتاريخ والجغرافية..) وذلك بموجب تعاقد خاص . ويراد بالاستاذ المساعد مدرس يجمع بين حرفة التدريس وحرفة اخرى تساوقها.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 212 تاريخ 31/08/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190945/article/8/