النص الكامل

قرار رقم 487 تاريخ 19/09/1942 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ابدلت الاحكام التالية من المادة 24 من القرار 198/FL تاريخ 10 ايلول 1941: المادة 24- ان الاموال والحقوق والمصالح العائدة للاشخاص المعنويين المنوه عنهم في المادة السابقة تخضع للمراقبة المنصوص عليها المادة 20 من هذا القرار. ويمكن وضعها تحت الحراسة القضائية ضمن الشروط المحددة في البابين الثالث والخامس من هذا القرار "يراقب الحارس القضائي العام صلاحيات الممثلين في سوريا ولبنان للشركات المنوه عنها في المادة 23. ويمكنه اذا كانت هذه الصلاحيات غير كافية تخويل ممثل الشركة حق اجراء جميع العمليات التي تتفق مع الغاية الاجتماعية وتدخل طبيعيا ضمن صلاحيات مجالس ادارة الشركات . "اذا لم يكن ممثل حائز على توكيل قانوني او اذا تعذر على الممثل الحائز على توكيل قانوني ممارسة صلاحياته جاز للحارس القضائي العام تعيين ممثل نيابة عن مجلس الادارة وتخويل هذا الممثل الصلاحيات اللازمة لادارة الاستثمار في سوريا ولبنان. "يأمر الحارس القضائي العام بان تدفع لحسابه الخاص في بنك سوريا ولبنان جميع المبالغ التي لا تكون ضرورية لاستثمار الشركة في سوريا ولبنان. يمكن الترخيص لممثل الشركة ضمن الشروط المحددة في المادة 4 - الفقرة 7- من هذا القرار في ان يسحب من الحساب المذكور المبالغ التي يكون قد دفعها ويكون وجودها لديه ضرورية للاستثمار ومتفقا مع مصلحة البلاد الاقتصادية.

المادة 4 من قرار رقم 487 تاريخ 19/09/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/190996/article/4/