المادة 10
مادة 10: الغيت المادة الثانية والعشرين واستعيض عنها بالاحكام التالية: "في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغ الامر باحتلال العقارات يحق لذوي الشأن ان يعترضوا على التخمين الموضوع بمعرفة اللجنة بالصيغة العادية لدى المحكمة البدائية التي تكون احكامها البدائية التي تكون احكامها قابلة الاستئناف وبعد انقضاء هذه المدؤ يصبح التخمين نهائيا ان اللجوء الى هذه الطرق الاعتراضية لا يمكن ان يوقف معاملات الاستملاك او يحول دون مفاعيلها