النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تضاف الفقرة الاولى الاتية على المادة السادسة والعشرين "حال ما يتلقى امين السجل العقاري المحاضر الناشئة عن الاتفاق المذكور في المادة السادسة اوامر اشغال المكان المنوه عنه في المادة عشرين, تنقل ملكية العقارات المستملكة حكما لاسم الدائرة المستملكة (بالكسر) حرة من كل حق, ورهن, او حق ارتفاق" تظل بقية المادة 26 بدون تغيير

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 229 تاريخ 10/10/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191000/article/12/