جميع التشريعات

مرسوم رقم 1363 23/10/1942

بتعديل مساحات زراعة التبغ لموسم سنة 1942-1943

النوع
مرسوم
الرقم
1363
التاريخ
23/10/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4040, 04/11/1942, ص. 10462
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1363 تاريخ 23/10/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان معدل مساحات زراعة التبغ لموسم سنة 1942-1943 المحدد بموجب المرسوم عدد 1060/NI المذكور اعلاه, يعدل وفقا للجدولين أ و ب الملحقين بهذا المرسوم فيما يختص بالقرى الواردة اسمائها في هذين الجدولين.

المادة 2

مادة 2: ان قرى: شمعا (قضاء صور) الخربة, الخيام, برغز (قضاء مرجعيون غسانية, قعقية الصنوبر, زفتا, كفرجوز, صربا, بنعفول, كفرحاتا, كفرشلال, جرنايا, عرب سكر, عرب طبايا, طنبوريت , محيدله (قضاء صيدا) الحلوه, بلاط, فيدار, دوير, سيرين, اهمج (قضاء كسروان) البترون (قضاء البترون) سفينة القيطع, البرج, كتي, عين شما, فسيقين, (قضاء عكار) غير المرخصة بالمرسوم عدد 1060/NI يرخص لها بزراعة التبغ لموسم سنة 1942-1943 ضمن الحد الاعلى للمساحات المعينة لكل منها في الجدول أ المربوط

المادة 3

مادة 3: اما في قرى: الحلوه, فيدار (قضاء كسروان) والبترون (قضاء البترون) التي رخص لها بزراعة التبغ وفقا لهذا المرسوم, فيحظر زراعة الاراضي الواقعة على مسافة اقل من ثلاثة كيلومترات عن البحر ان كل زراعة تحصل في هذه القرى خلافا للاحكام السابقة تعتبر غير مرخص بها وتتعرض في هذه الحالة للعقوبات المنصوص عنها في القرار عدد 16/LR

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 23 تشرين اول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية الامضاء: سامي الصلح