المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني 1942 يجب ان يوضع بصورة اجبارية على ورق اللعب الموجود في التداول او بالبيع او لدى الافراد في دول الشرق الختم الرسمي بالحبر الازرق على الآس السباتي وعلى البندرول.
قرار رقم 500 05/11/1942
مادة 1: ابتداء من اول تشرين الثاني 1942 يجب ان يوضع بصورة اجبارية على ورق اللعب الموجود في التداول او بالبيع او لدى الافراد في دول الشرق الختم الرسمي بالحبر الازرق على الآس السباتي وعلى البندرول.
مادة 2: يجب لهذه الغاية ان يقدم ورق اللعب الجديد الموجود لدى التجار او الافراد والمختوم بالختم القديم بالحبر الاسود قبل اول تشرين الثاني القادم الى مراكز المراقبة في بيروت وحلب ودمشق ودير الزور واللاذقية وطرابلس حيث يوضع الختم الجديد عليه مجانا. ان ورق اللعب المستورد حديثا من الخارج يختم بالحبر الازرق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 134 LR تاريخ 15 ايلول 1932
مادة 3: ابتداء من اول تشرين الثاني 1942 يعتبر تداول ورق اللعب غير المختوم بالختم الرسمي الجديد وكذلك حيازة هذا الورق ووضعه في البيع كبضاعة ممنوعة مستوردة بطريق التهريب ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 352 و354 من قانون الجمارك.
مادة 4: تظل نافذة جميع الاحكام الباقية من القرار 134 LR تاريخ 15 ايلول 1932
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو