المادة 10
مادة 10: اذا كف المكلف عن استثمار عمله ليتعاطاه فيما بعد مجددا في الشروط نفسها, وكذلك في حالة تبدل رب العمل او صاحب التجارة, فان مقدار الربح العادي المحدد في الاصل يظل معمولا به.
مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 نافذ
مادة 10: اذا كف المكلف عن استثمار عمله ليتعاطاه فيما بعد مجددا في الشروط نفسها, وكذلك في حالة تبدل رب العمل او صاحب التجارة, فان مقدار الربح العادي المحدد في الاصل يظل معمولا به.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191019/article/10/