النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: عند انتهاء مدة الاثني عشر شهرا نفسها اذا ظهر وقوع عجز بالنسبة للربح العادي في احدى الموازنات الموضوعة عن مدة من المدات الخاضعة للضريبة او في حالة حصول نقص في المبالغ الاحتياطية المخصصة للاستهلاكات في المنشآت والمعدات والعدد والديون- الهالكة حق للمكلف ان يستحصل على ترخيص يوضع هذا العجز او النقص على عهدة آخر- مدة من المدات الخاضعة للضريبة. ولا تفرض ضريبة عن هذه المدة واذا كانت قد فرضت فيصار الى تعديلها مع مراعاة التصحيحات المقبلة التي قد تجري وفاقا لاحكام هذه المادة والمادة السابقة. وتبلغ الضريبة طبقا لاحكام المادة 33

المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191019/article/14/