النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 نافذ

المادة 22

المادة 22

مادة 22: اذا كان الربح الصافي المحقق في المدة الخاضعة للضريبة من دون مراعاة الحسم الذي قد يحق عملا باحكام المادة 17 لا يزيد عن مقدار الربح الصافي فللمكلف الحق في ان يقدم تصريحا سلبيا.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191019/article/22/