النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 نافذ

المادة 32

المادة 32

مادة 32: اذا لم تقبل اللجنة بمضمون التصريح الموقع من المكلف ترسل اليه اللجنة كتابا مضمونا تبين فيه النقاط التي اثارت اعتراضها وتدعوه فيه ان يبلغها خلال 15 يوما قبوله التعديلات التي اقتراحتها عليه واما ابداء الاسباب التي جعلته يرفض التعديل. وبعد الاطلاع على جواب المكلف والمناقشة فيه او بعد ان يتبين امتناع المكلف عن الجواب على الكتاب الموجه اليه تباشر اللجنة فرض الضريبة

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191019/article/32/