النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 نافذ

المادة 40

المادة 40

مادة 40: كل سهو او نقص في التصريح يمكن اصلاحه بصورة قانونية عن طريق جدول اضافي يتم وضعه وفاقا لاحكام المادة السابقة حتى انتهاء السنة الخامسة التالية للسنة التي تكون الضريبة قد وجبت خلالها على الارباح التي اخفيت او اغفل ذكرها ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي على المكلفين.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 245 تاريخ 06/11/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191019/article/40/