النص الكامل

قرار رقم 526 تاريخ 26/10/1942 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: كل شخص طبيعي او معنوي يشتري او يبيع او يبادل على دواليب كاوتشوك بدون ان يحصل على الترخيص المسبق المنصوص عليه في المادة 2 يعاقب بمصادرة دواليب الكاوتشوك التي جرت عليها العملية واذا لم يتمكن من ضبط دواليب الكاوتشوك ادت المخالفة الى جزاء نقدي قدره 3000 ليرة ل.س عن كل دولاب

المادة 7 من قرار رقم 526 تاريخ 26/10/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191021/article/7/