المادة 1
مادة 1: ابتداء من 23 تشرين الثاني سنة 1942 وحتى صدور قرار بخلاف ذلك لا يرخص لسيارات السياحة المسجلة والمخصصة لنقل الركاب بالاجرة (اللوحات الحمر) ان تسير الا في الايام الشفع (الزوج) او الوتر (الفرد) من الشهر حسبما يكون رقم تسجيلها شفعا او وترا يجوز ان تعطى من قبل الجنرال القائد الاعلى رخص بالشذوذ عن ذلك للسيارات التي تستعملها السلطات العسكرية او الادارات العمومية وكذلك للسيارات التي تستأجر للقيام بقطع مسافات تزيد مدتها عن يوم واحد.