المادة 3
مادة 3: ان سيارات السياحة المخصصة لنقل الركاب بالاجرة والمسجلة في الخارج والحائزة على رخصة سير قانونية من نوع ال (تريبتيك) او دفتر مرور في الجمرك لا تخضع لاحكام المواد السابقة.
قرار رقم 525 تاريخ 26/10/1942 نافذ
مادة 3: ان سيارات السياحة المخصصة لنقل الركاب بالاجرة والمسجلة في الخارج والحائزة على رخصة سير قانونية من نوع ال (تريبتيك) او دفتر مرور في الجمرك لا تخضع لاحكام المواد السابقة.
المادة 3 من قرار رقم 525 تاريخ 26/10/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191028/article/3/