النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 21/11/1942 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمنع صنع وبيع الخبز المصنوع من دقيق يشتمل على اقل من ثلاثين بالمئة من دقيق المواد المصنفة (شعير وذرة بيضاء او صفراء) وعرضه للاستهلاك

المادة 1 من قرار رقم 52 تاريخ 21/11/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191049/article/1/