النص الكامل

مرسوم رقم 371 تاريخ 31/05/1943 نافذ

المادة 20

المادة 20

مادة 20: على كل رئيس قسم اصيلا كان او وكيلا ان يؤمن على مسؤوليته وبناء على التعليمات المعطاة اليه من المدير ما يلي: 1) سير الاعمال العامة في القسم الموكول اليه 2) تحضير مشاريع الاشغال وتنفيذها 3) مراقبة سلوك جميع الموظفين التابعين لقسمه على اختلاف درجاتهم وله على هؤلاء المأمورين ملء السلطة مباشرة بعد المدير 4) تحضير موازنة القسم 5) التصرف بالاعتمادات المخصصة لهذا الفسم بواسطة المدير وبنسبة الاحتياجات , ومن اجل هذه الغاية تفتح محاسبة الوزارة المركزية اعتمادات لكل قسم في الوقت المناسب من اصل الاعتمادات الاجمالية المخصصة بوزارة الزراعة وعلى الاخص في بدء سنة الموازنة على رؤساء الاقسام ان يؤدوا في اوقات معلومة حسابا عن عن اعمالهم الادارية- والمالية والفنية للمدير الذين هم مسؤولون عن تلك الاعمال امامه, وعليهم بوجه- خاص ان يقدموا كل ثلاثة اشهر تقريرا عن حالة دائرتهم وعن درجة تقدم العمليات الجارية او المنوي اجراؤها وعن النتائج الحاصلة. ويجب ان يضم الى هذا التقرير بيان مفصل عن استعمال المبالغ التي انفقت وينظم البيان المذكور بحسب نوع الاشغال المختلفة التي جرت خلال الاشهر الثلاثة المنقضية ويجب ان ينظم تقرير سنوي بحسب التوجيهات نفسها ينطوي على ملخص التقارير التي نظمت كل ثلاثة اشهر

المادة 20 من مرسوم رقم 371 تاريخ 31/05/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191053/article/20/