المادة 24
مادة 24: يعطى اعضاء لجنة فرض الضرائب تعويضا شهريا مقطوعا يعين على الوجه الاتي: للرئيس : 125 ليرة لبنانية للعضو : 100 ليرة لبنانية تدفع معاشات المستخدمين الموقتين بناء على جدول رواتب يحدد بمرسوم بعد اقتراح وزير المالية. فتحت في الميزانية الاعتمادات اللازمة لتلك الاغراض المختلفة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 3021 تاريخ 06/04/1945, المادة 1, 11/04/1945
مادة 1: يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم رقم 1550 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1942 النص التالي: "وذلك على ان لا يقل عدد الجلسات التي تعقدها اللجنة عن خمس جلسات في الشهر, واذا نقص هذا العدد فيعطى اعضاؤها التعويض المحدد لكل منهم بنسبة عدد الجلسات المعقودة"