النص الكامل

مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 نافذ

المادة 29

المادة 29

مادة 29: عندما تصدر قرارات اللجنة يحيل الرئيس تباعا الى الدائرة المكلفة اعداد الضرائب جميع الملفات التي اتخذ بشأنها قرارا سواء بصدد تصاريح مقبولة دون تعديل, او تصاريح معدلة وفاقا لاحكام المواد 26 و27 و28 السابق ذكرها. تضع الدائرة الضرائب وفاقا لقرارات اللجنة

المادة 29 من مرسوم رقم 1550 تاريخ 25/11/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191086/article/29/