المادة 32
مادة 32: في اليوم العشرين على الاكثر الذي يلي تاريخ الاستلام المكلف تبليغا عن ضريبته يمكنه ان يستأنف قرار اللجنة اذا شاء, ويجب عليه ان يقدم استئنافه خطا على وجه صريح واضح وان يبدي الاسباب التي يدلي بها تأييدا لاستئنافه وكذلك وجوه الاثبات التي يعتمدها, وعليه ان يرفع الاستئناف الى رئيس لجنة فرض الضرائب على ارباح الحرب وزارة المالية- بيروت يجب ان يرسل الاستئناف في البريد ضمن ظرف مضمون ويوجه رئيس لجنة فرض الضرائب كتابا مضمونا الى صاحب العلاقة يكون بمثابة اشعار بالاستلام للمكلف الذي فرضت عليه اللجنة الضريبة من تلقاء ذاتها ان يستأنف ايضا قرارها ولكن عليه ان يسند استئنافه الى ادلة ثابتة ناتجة عن محاسبة قانونية ووثائق رسمية يمكن معها التثبت من ارباحه الحقيقية بدقة. يمكن مدير المالية في خلال مهلة العشرين يوما نفسها من تاريخ تبلغه القرار بالضريبة ان يستأنفه بموجب مذكرة معللة تقدم الى رئيس لجنة فرض الضرائب فيسلم رئيس اللجنة ايصالا الى مدير المالية, ويبلغ المكلف في الوقت نفسه نسخة عن مذكرة مدير المالية. يجري هذا التبليغ بواسطة البريد ضمن ظرف مقفل مضمون مع اشعار بالاستلام, وعلى المكلف ان يقدم جوابه في مهلة خمسة عشر يوما على مذكرة مدير المالية الاستئنافية. يجب ان يقدم الجواب خطا ويرسل في البريد المضمون ضمن ظرف الى رئيس لجنة فرض الضرائب .