المادة 44
مادة 44: على الهيئات النقابية المنظمة حسب الاصول- غرف التجارة وجمعيات التجار, وجمعيات اصحاب الحرف والغرف النقابية الخ...- التي ترغب في الاستفادة من احكام المادة 45 من المرسوم الاشتراعي ولا تخولها انظمتها هذا الحق ان تدعو المنتمين اليها الى جمعية عمومية وتحصل منهم على التفويضات اللازمة. تضم الى الاتفاقات المعقودة بين الهيئات النقابية ووزير المالية نسخة عن قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بالتفويض المعطى, ويجب ان تستكمل هذه النسخة بقائمة باسماء الاعضاء المنتمين الذين اعطوا التفويض وباسماء الذين رضوا بان تشملهم الاتفاقات التي ستعقد وبان تسري عليهم احكام الفقرة الاولى من المادة 45 السابقة الذكر, يجب ان تنظم هذه القائمة حسب الاحرف الهجائية وتحتوي على البيانات الاتية: الاعضاء المنتمون الذين قبلوا بنظام الاتفاقات : اسم العائلة الاسم المهنة محل الاقامة الشخصي عنوان المؤسسة او عنوان كل من المؤسسات اذا تعددت اعتبارا من 5 شباط وفي اليوم الخامس من كل شهر يجب على الهيئة التي عقدت الاتفاق ان ترسل الى رئيس لجنة فرض الضرائب بيانا باسماء الاشخاص الذين فرضت عليهم الضريبة في الشهر السابق على يد الهيئة المذكورة ويجب ان يذكر في هذا البيان فيما يختص بكل شخص مقيد فيه: 1- اسم العائلة 2- الاسم 3- المهنة 4- محل الاقامة الشخصي 5- عنوان او عناوين المؤسسة او المؤسسات 6- مقدار الربح العادي 7- رقم الربح الصافي 8- مقدار الربح الاستثنائي او الاضافي 9- مجموع الاستهلاكات المقبولة وعند الاقتضاء مجموع الاحتياطي المعد لسد النقص 10- مقدار الضريبة تحدد بمرسوم خاص في كل حالة خاصة شروط تنفيذ الاتفاقات المعقودة بمقتضى المادة 45 من المرسوم الاشتراعي