جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 299 22/12/1942

يختص بمشتري بزر دود الحرير الناتج عن موسم 1942

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
299
التاريخ
22/12/1942
الجريدة الرسمية
العدد 4055, 26/12/1942, ص. 10708-10709
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 06/04/1943 (Art. 7 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 299 تاريخ 22/12/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي مشترى بزر دود الحرير الناتج عن موسم سنة 1942 فقط وحفظه وتشتيته وكذلك جميع البزر الوارد من الخارج الى اراضي الجمهورية اللبنانية

المادة 2

مادة 2: لوزارة التموين البريطانية المقيمة في لندرة وحدها حق مشترى بزر الحرير الناتج عن موسم سنة 1942 وحفظه وتشتيته وبيعه على ان تأخذ على عاتقها القيام بالترتيبات الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 3

مادة 3: تعد وزارة التموين البريطانية المحلات اللازمة لتشتية البزر المتقدم الذكر في محافظة جبل لبنان ومحافظة لبنان الشمالي وتعليم البزارين عن مكان هذه المحلات بظرف خمسة ايام من تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 4

مادة 4: على جميع البزارين الرسميين الذين يحملون رخص للتبزير من وزراة الزراعة اللبنانية ان يوردوا جميع ما لديهم من البزر حالا وعلى نفقتهم الى اقرب نقطة للاشتاء وتعطى لهم عن ذلك ايصالات خطية من معتمد وزارة التموين البريطانية

المادة 5

مادة 5: على البزارين المذكورين ان يضعوا بزرهم في علب تحتوي العلبة منها 25 غراما مسجلة على اسم كل منهم حسب علامته الفارقة ويذكرون على كل علبة نوع البزر افراديا كان ام اجماليا وتوضع هذه العلب في صناديق خشبية ويعطى لكل صندوق رقم ويذكر عليه عنوان البزار

المادة 6

مادة 6: يعين وزير الزراعة بقرار منه لجنة من الخبراء تحلف اليمين القانونية لتصنيف البزر افراديا وهو المفحوص بالمجهر كل فراشة على حدة واجماليا بعد قيامها بالتحريات والتحقيقات اللازمة

المادة 7

مادة 7: عندما تنهي لجنة الخبراء اعمالها تدفع وزارة التموين البريطانية لاصحاب البزر ثمن بزرهم بسعر ستماية وخمسين غرشا لبنانيا عن كل علبة بزر افرادي ويحسم 25 بالماية من هذه القيمة تدفع كتأمين الى الخزينة اللبنانية حتى اذا ظهر مرض الفلفلي في دود الحرير بكمية محسوسة في مدة التربية فان صاحب البزر يكون مسؤولا تجاه الحكومة عن كل عطل يحدث ويصير التعويض على المربي من اصل الحسم المذكور انما يشترط على المربي ان يخابر وزارة الزراعة عن العطل الذي يحدث عنده بمدة التربية لترسل مفتشا من قبلها ليتحقق هذا العطل واسبابه ويقدره واذا تأخر عن اعلامها فلا يعود له الحق بمطالبة التعويض واذا لم يظهر مرض الفلفلي بكمية محسوسة تعيد الخزينة المحسومات الى البزارين في آخر موسم شرانق سنة 1943 وتدفع وزارة التموين البريطانية 300 غرش لبناني ثمنا لكل علبة بزر اجمالي وتحبس من هذه القيمة عشرة بالماية تدفع الى صندوق الخزينة كتأمين وهذا الحسم تطبق عليه ذات الشروط التي جرت لمحسومات البزر الافرادي

المادة 8

مادة 8: ان جميع نفقات تشتية البزر وحفظه ونفقات لجنة الخبراء هي على عاتق وزارة التموين البريطانية على ان تأخذ قيمة مقطوعة قدرها خمسون غرشا لبنانيا عن كل علبة تسلم اليها تمهر كل علبة بزر تباع من وزارة التموين البريطانية بخاتم هذه الوزراة وكل علبة غير ممهورة تعد مهربة وتصير مصادرتها ومجازاة بائعها.

المادة 9

مادة 9: تبيع وزارة التموين البريطانية بزر دود الحرير نقدا الى المربي او الوسيط واذا اراد احد البزارين ان يستلم من بزره كمية ليبيعها لحساب وزارة التموين البريطانية فيحق له ذلك ويعطى له كما يعطى للبائعين عمالة قدرها اربعون غرشا لبنانيا عن كل علبة بيعت افرادية كانت ام اجمالية ان نفقات نقل علب البزر من محل الاشتاء ونفقات انتقال البائعين تكون على عاتق البزار او البائع

المادة 10

مادة 10: حدد سعر مبيع البزر الى المربين كما يلي: ثماني ليرات لبنانية ثمن كل علبة بزر افرادي خمس ليرات لبنانية ثمن كل علبة بزر اجمالي يمنع قطعيا طلب اي مبلغ اضافي من المشتري زيادة عن الاسعار المذكورة اعلاه وكل مخالفة يستهدف فاعلها جزاء نقدي قدره خمسماية ليرة لبنانية وبالسجن من ستة اشهر الى سنة

المادة 11

مادة 11: تشجع وزارة التموين البريطانية بالدرجة الاولى بيع علب البزر الافرادي وبالتالي البزر الاجمالي الذي تكون لجنة الخبراء قد اعطت به رأيا موافقا اما البزر المشبوه فيحرق ويتلف بمعرفة الحكومة

المادة 12

مادة 12: ان الفرق الذي ينتج عن السعر المذكور في المادة العاشرة والنفقات المدرجة في المادتين 7 و9 يستعمل لدفع ثمن البزر العاطل الذي اشترته وزارة التموين البريطانية ثم اتلفته لعطله. اذا بقي مبلغ من هذا الفرق يدفع للحكومة اللبنانية تستعمله في سبيل تنشيط التبزير اما اذا حصل عجز فالحكومة اللبنانية تغطيه ويطبق على المحسومات الواردة في المادة السابقة وفي المادة العاشرة وكذلك على الغرامات التي تستوفى بسبب مخالفات احكام هذه المادة

المادة 13

مادة 13: ان البزر الاجنبي الوارد الى اراضي الجمهورية اللبنانية والمحدد باربعة آلاف علبة يجب حال وصوله ان يرسل الى محلات الاشتاء التي تشرف عليها وزارة التموين البريطانية وتخضع لذات الشروط العمومية الموضوعة للبزر الوطني اما سعر مشتراه وبيعه فيحدده وزير الزراعة بقرار

المادة 14

مادة 14: ينشر او يبلغ هذا المرسوم الاشتراعي حيث تدعو الحاجة

بيروت في 22 كانون اول سنة 1942 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الزراعة الامضاء: سامي الصلح الامضاء: احمد الحسيني