النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 306 تاريخ 31/12/1942 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمكن على التوالي تجديد مدة العمل بجوازات السفر المعمول بها لمدة تتجاوز الشهر الواحد ولا تتعدى السنة الواحدة الى مدة جديدة لسنة واحدة غير ان التمديد لا يمكن احداثه الا قبل انهاء المدة التي اعطي او مدد لها العمل بجواز السفر ويستوفى عنه, في هذه الحالة, رسم قدره 1000 غرش لبناني

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 306 تاريخ 31/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191101/article/2/