النص الكامل

مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يعتبر بمثابة بائع كل شخص لم يفوض اليه بيع الاوراق ويكون قد اشترى عشر اوراق من دفتر واحد ويستفيد من جراء ذلك من حسم 5%, على انه يتوجب عليه في هذه الحالة ان يسلم حالا الى الشخص المودوعة عنده الاوراق الارومات العائدة للاوراق التي اشتراها بعد ان يضع على كل منها اسمه وكنيته وعنوانه

المادة 14 من مرسوم رقم 1783 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191110/article/14/