المادة 14
مادة 14: تدفع الانصبة عملة غب الاصلاع في اول يوم عمل يلي يوم السحب على ان دفع انصبة ال 1000 وال 10000 ال 25000 وال 50000 وال 100000 ل.ل. لا يحصل الا بعد ان يدقق الاوراق مدير دوائر اليانصيب الادارية والمالية يجب ان تودع هذه الاوراق صندوق الخزينة المركزي لقاء ايصال استيداع يشير بالاخص الى فئة الورقة ونمرتها واسم المودع, لا يتم الدفع الا باثبات الهوية يجب ان ينتهي التدقيق في اي حال من الاحوال في مدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ الايداع والاوراق التي تثبت صحتها تدفع حالا
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند الثالث) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 352 تاريخ 16/03/1943, المادة 1, 31/03/1943
مادة 1: ان المواد 12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي, رقم 301NI, تاريخ 24 كانون الاول- سنة 1942, المعدل سابقا بالمرسوم الاشتراعي رقم 331NI, تاريخ 18 شباط سنة 1943,- قد عدلت على الوجه الاتي: المادة 12: بدلا من: "..... نهار السبت الاقرب من اخر كل شهر", يقرأ: "..... نهار السبت الاول من الشهر الذي يلي الشهر المتعلق به هذا السحب ", المادة 13: عدلت الفقرة 3 المتعلقة بانصبة الالف ليرة على الوجه الاتي: "لكل من الفئات الثلاث A,B,C تدار الدواليب الاربعة الاولى في وقت واحد (وهي- دواليب الآحاد والعشرات والمئات والالوف ) وعند سحب كل فئة معينة, يكون لكل- من الاوراق المؤلفة منها هذه الفئة والمنتهية بالعدد الذي يتألف عند وقوف - الدواليب الاربعة الحق بألف ليرة لبنانية", المادة 14: عدل البند الثالث على الوجه الاتي: "يجب ان تودع هذه الاوراق مديرية اليانصيب الوطني لقاء ايصال .... (والباقي- بدون تعديل), المادة 15: عدلت كما يلي: "تدفع الاوراق الرابحة من صندوق اليانصيب , فيما يختص بأنصبة ال 1000, ..... - (والباقي بدون تعديل),