المادة 2
مادة 2: تقوم على ادارة هذا اليانصيب تحت سلطة وزير المالية ولجنة تنظيمية يؤمن سير عملها مدير يمارس لديها وظيفة رئيس الدوائر الادارية والمالية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 07/06/1943, المادة 1, 16/06/1943
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 301 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 وابدلت منها الاحكام التالية: يقوم على ادارة هذا اليانصيب تحت سلطة رئيس الحكومة المباشرة مدير يعاونه لجنة استشارية تنظيمية