النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20

مادة 20: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية

المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191111/article/20/