المادة 20
مادة 20: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية
مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 ملغى ملغى
مادة 20: يكلف وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الاشتراعي الذي ينشر في الجريدة الرسمية
المادة 20 من مرسوم إشتراعى رقم 301 تاريخ 24/12/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191111/article/20/