المادة 4
مادة 4: تؤلف اللجنة التنظيمية المشار اليها في المادة الثانية على الوجه الاتي: وزير المالية رئيس مدير بنك سوريا ولبنان مدير سكة حديد دمشق وحلب وتمديداتها وشركة مرفأ بيروت مدير شركة شل اعضاء مدير شركة سوكوني فاكوم اويل رئيس غرفة التجارة في بيروت رئيس الجمعية الصناعية في بيروت رئيس غرفة التجارة في طرابلس مديرا بنك قاض طبيبان يعينهم رئيس مجلس محاميان الوزراء ممثلان عن جمعيات الشباب تشرف هذه اللجنة على السحب وتتثبت من صدق العمليات المرافقة له.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 07/06/1943, المادة 2, 16/06/1943
مادة 2: الغيت المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 301 تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 وابدلت منها الاحكام التالية: تؤلف اللجنة التنظيمية المشار اليها في المادة الثانية على الوجه الاتي: وزير المالية رئيسا مدعي عام محكمة الاستئناف مدير المالية مدير الداخلية مدير التربية الوطنية اعضاء مدير الاشغال العامة مدير الزراعة مدير التموين مدير التجارة والصناعة تشرف هذه اللجنة على سحب وتتثبت من صدق العمليات المرافقة له وتوقع المحضر وتجتمع مرة واحدة على الاقل في كل شهر بناء على دعوة رئيسها لاجل بحث المسائل العامة المختصة بتنظيم اليانصيب وسير العمل فيه وابداء جميع الملاحظات اللازمة بهذا الصدد وتدقق قبل كل سحب صحة حسابات اليانصيب وتتأكد من وضع جميع الاوراق غير المباعة مختومة بالشمع الاحمر