النص الكامل

قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تخضع تجارة وحيازة غزل القطن الخالص والبسيط والخام من النمر 4 الى 22 للتعليمات الاتية: لا يمكن احد ان يتجر بغزل القطن او ان يحوز اكثر من تسعين كيلوغراما منه الا باذن خاص يعطى من وزارة التموين.

المادة 1 من قرار رقم 344 تاريخ 15/02/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191146/article/1/