النص الكامل

قانون التقاعد نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: مع الاحتفاظ باحكام المادة 44 من هذا القانون كل مأمور يصرف من الخدمة دون ان يقضي فيها مدة كافية للحصول على معاش تقاعد يحق له تقاضي تعويض صرف اما كيفية حساب هذا التعويض فهي ان يجعل مرتبات شهرية على اساس متوسط الراتب المقرر الخاضع للمحسومات والمخصص للمأمور في السنوات الثلاث الاخيرة من خدمته او في مدة خدمته كلها اذا كانت دون الثلاث سنوات اما التعويض فهو مرتب شهر عن كل سنة خدمة لغاية السنة العاشرة ومرتب شهرين عن كل سنة بعد السنة العاشرة

المادة 17 من قانون التقاعد https://lebaneselegislation.com/ar/law/191156/article/17/