المادة 30
مادة 30: تصفى معاشات الجباة في وزارة المالية وتعويض صرفهم من الخدمة على اساس راتب شهري قدره 50 ليرة لبنانية وتحسب المحسومات التقاعدية على اساس هذا المبلغ ايضا
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم إشتراعى رقم 350 تاريخ 16/03/1943, المادة 2, 24/03/1943
مادة 2: الغيت المادة 30 من المرسوم الاشتراعي عدد 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 1943