المادة 34
مادة 34: في حالة الحرب يزاد على خدمات ضباط وافراد الدرك اللبناني وكذلك خدمات الهيئة العاملة في الشرطة العلاوات التالية اولا- اضافة تعادل مدة الخدمات الفعلية المؤداة في منطقة الاعمال الحربية ثانيا- اضافة تعادل نصف مدة الخدمات الغعلية المؤداة خارج منطقة الاعمال الحربية وهاتان الاضافتان هما اللتان تدخلان وحدهما في حساب مقدار التقاعد او تعويض الصرف على ان لا تحسبا في المدة التي تفتح حق التقاعد لهؤلاء- المستفيدين الذين لم يكملوا سني الخدمة الفعلية ولتطبيق الاحكام المار ذكرها يقرر بمرسوم تحديد مناطق الاعمال والحد الذي تنتهي عنده مدات الحرب المحسوبة واما ضباط الدرك الذين خدموا في الحرب العالمية من سنة 1914 الى سنة 1918 فيضاف الى زمن خدماتهم مدة تعادل مدة اشتراكهم في تلك الحرب بصفتهم ضباطا او افرادا. ويستفيد من احكام هذه الفقرة الضباط الذين سبقت لهم مثل هذه الخدمة ولم تحسب لهم بعد صدور قانوني 7 ايار سنة 1929 و12 ايار سنة 1931