المادة 46
(عدلت بموجب قانون 0 / 1945 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 44 / 1943 )
مع الاحتفاظ باحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي ان الموظف المستقيل يفقد حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة غير انه يحق له ان يستعيد المحسومات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه.
فقرة مضافة بموجب قانون الموازنة 1945
الموظف عازبً حق لوالديه او لمن كان منهما قيد الحياة ان يستعيد المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه
يعمل بهذا التعديل اعتبارً من اول اذار سنة 1943 وهو تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 338
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943, المادة 7, 16/06/1943
مادة 7: الغيت المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 بتاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منها الاحكام التالية: "مع الاحتفاظ باحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي ان الموظف المستقيل يفقد حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة غير انه يحق له ان يستعيد المحسومات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبه"
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 05/06/1945, المادة 20, 06/06/1945
يضاف الى المادة السادسة والاربعين من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 المعدلة بموجب المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 4 حزيران سنة 1944 النص التالي:
"واذا توفي الموظف عازبً حق لوالديه او لمن كان منهما قيد الحياة ان يستعيد المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه" يعمل بهذا التعديل اعتبارً من اول اذار سنة 1943 وهو تاريخ صدور المرسوم الاشتراعي رقم 338