المادة 54
مادة 54: مع الاحتفاظ بنص المادتين 28 و41 ليس لهذا القانون مفعول على الاطلاق في المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف التي صفيت قبل الشروع بتنفيذه غير انه يعاد النظر في معاشات وتخصيصات الاحياء من المأمورين والورثاء الذين طبق عليهم حكم المادة 56 من قانون 12 ايار سنة 1931 المعدلة بالمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 27 ايار سنة 1932 اما المعاشات والتعويضات الناشئة لمصلحة الموظفين الذين تركوا الخدمة ولم تجر تصفيتها حتى تاريخ نشر هذا القانون فتصفى وفقا لاحكامه وتصرف المعاشات والتخصيصات المعدة لهؤلاء الاحياء اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943, المادة 10, 16/06/1943
مادة 10: الغيت المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 واستبدلت منه الاحكام التالية: مع الاحتفاظ باحكام المادة 28 والفقرة الاخيرة من المادة 34 ليس لهذا المرسوم الاشتراعي اي مفعول لا في المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف التي صفيت قبل تاريخ العمل به, ولا في حقوق التقاعد- او تعويض الصرف التي نشأت لمصلحة الموظف او خلفائه قبل هذا التاريخ غير انه يعاد النظر وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي في المعاشات المخصصة للمتقاعدين الاحياء او لخلفائهم الذين تناولتهم احكام المادة 56 من قانون 12 ايار سنة 931 المعدلة بالمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 ل بتاريخ 27 ايار سنة 932 على ان هذه التعديلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لا يسري مفعولها الا- اعتبارا من اول اذار سنة 943 اما معاشات عيال الموظفين والمتقاعدين الذين يتوفون بعد تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي فتصفى وفقا لاحكامه