المادة 8
مادة 8: كل مأمور يصرف من الخدمة قبل ان يقضي فيها الثلاثين سنة المطلوبة للحصول على معاش الاقدمية ويكون قد قضى فيها عشرين سنة كاملة او ما فوق العشرين سنة يعطى معاشا نسبيا يصفى على اساس المادة 3 من هذا القانون اي عن كل جزء من ستين من متوسط الرواتب المقررة الخاضعة للمحسومات المخصصة له في السنوات الثلاث الاخيرة من خدمته
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم إشتراعى رقم 44 تاريخ 04/06/1943, المادة 1, 16/06/1943
مادة 1: صححت المواد الاولى والثامنة والعاشرة والحادية عشرة والرابعة عشرة والثانية والاربعون والسادسة والخمسون في النص العربي من المرسوم الاشتراعي رقم 338/NI المؤرخ في اول اذار سنة 1943 على الصورة التالية: المادة 1: فقرتها قبل الاخيرة: بدلا من: "على اساس الراتب غير الصافي" يقرأ : " على اساس الراتب الصافي" المادة 8: بدلا من: "اي عن كل جزء من ستين من متوسط الرواتب " يقرأ : اي عن كل سنة جزء من ستين من متوسط الرواتب " المادة 10: بدلا من: "3, 7, 8 و16 من هذا القانون: يقرأ: "3 , 7 , 8 و17 من هذا المرسوم الاشتراعي المادة 11: بدلا من: "وكانت خدمته تجاوزت عشر سنين ولم يبلغ عشرين سنة كاملة" يقرأ : "وكانت خدمته لم تبلغ عشرين سنة كاملة" المادة 14: بدلا من: "13, 17, 18, 33" يقرأ : "3, 7, 8, 33" المادة 42: الفقرة الاخيرة: بدلا من: "3 9 4" يقرأ : "2 9 4" المادة 56: بدلا من: "على رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بتنفيذ احكام هذا المرسوم الاشتراعي الذي يعمل به ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية" يقرأ : "ان وزير المالية مكلف تفيذ هذا المرسوم الاشتراعي"