النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: تقدر اللجنة بصورة مبرمة افادات الشهود والمستندات المبرزة وليست مقيدة بالقواعدالمتعلقة بتقديم البيانات ومقرراتها تتخذ بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجحها صوت الرئيس وتحكم بصورة قطعية ولاخر درجات المحاكمة ومقرراتها غير قابلة لاي اعتراض او- استئناف او اعادة محاكمة ولا يحق للفريق الطعن في قراراتها الا اذا كان يختص - بطلب الالغاء لعدم الصلاحية او تجاوز حد السلطة امام مجلس الشورى وحق المراجعة- هذا لا يمكن استعماله الا في خلال خمسة عشر يوما تبتدىء من نشر القرار على ابواب- الابنية العامة

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191158/article/10/