المادة 3
مادة 3: يعين رئيس واعضاء هذه اللجنة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويوضع تحت تصرف اللجنة مهندس محلف وموظف من الدوائر العقارية يقوم بوظيفة كاتب اللجنة
مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 نافذ
مادة 3: يعين رئيس واعضاء هذه اللجنة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويوضع تحت تصرف اللجنة مهندس محلف وموظف من الدوائر العقارية يقوم بوظيفة كاتب اللجنة
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 342 تاريخ 03/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191158/article/3/