المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من القرار عدد 548/FC تاريخ 16 تشرين الثاني 1942 وابدل منه النص التالي: "اذا كان من الواجب تسديد كامل قيمة البضائع المصدرة او جزء منها بالعملة الاجنبية وقع المصدر تعهدا بان يسلم هذه العملة "لمكتب القطع في مهلة تكون مبدئيا: "- في البيوع النهائية شهرا واحد اذا كان الامر يتعلق ببيع "مواد قابلة التلف الى اي بلد كان وشهرين فيما يتعلق بالبضائع "المصدرة الى تركيا والعراق وشرقي الاردن وفلسطين ومصر وستة اشهر فيما يتعلق بالبضائع المصدرة الى الهند وافريقيا "وانكلترا وتسعة اشهر فيما يتعلق بالبضائع المصدرة الى "اميركا والمهلة تبتدىء في جميع الاحوال من تاريخ التصدير