جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 48 29/01/1943

تحوير القرارين عدد 339-LR تاريخ 3-12-1939 و 548-FC تاريخ 16-11-1942 بشأن تسديد قيمة البضائع المستوردة والمصدرة في زمن الحرب

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
48
التاريخ
29/01/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4071, 10/03/1943, ص. 10938
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 48 تاريخ 29/01/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من القرار عدد 548/FC تاريخ 16 تشرين الثاني 1942 وابدل منه النص التالي: "اذا كان من الواجب تسديد كامل قيمة البضائع المصدرة او جزء منها بالعملة الاجنبية وقع المصدر تعهدا بان يسلم هذه العملة "لمكتب القطع في مهلة تكون مبدئيا: "- في البيوع النهائية شهرا واحد اذا كان الامر يتعلق ببيع "مواد قابلة التلف الى اي بلد كان وشهرين فيما يتعلق بالبضائع "المصدرة الى تركيا والعراق وشرقي الاردن وفلسطين ومصر وستة اشهر فيما يتعلق بالبضائع المصدرة الى الهند وافريقيا "وانكلترا وتسعة اشهر فيما يتعلق بالبضائع المصدرة الى "اميركا والمهلة تبتدىء في جميع الاحوال من تاريخ التصدير

المادة 2

مادة 2: ممنوع تصدير البضاعة بالامانة الى الخارج (النموذج 4) الا باستثناء خاص يرخص به حسب الاقتضاء ولكل عملية مستشار الشؤون المالية في المندوبية العامة وهو يحدد في الوقت نفسه المهلة التي يجب ان تسلم في خلالها العملة الاجنبية الى مكتب القطع

المادة 3

مادة 3: صدر هذا القرار تنفيذا للقرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول سنة 1939

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب دور الحكومات (1)

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيلو