المادة 106
مادة 106: اذا كانت اسباب الاحالة الى الاستيداع صحية جاز للموظف ان يطلب تمديد الاستيداع مدة لا تتجاوز السنتين بعد موافقة لجنة طبية. اذا انقضت المدة الجديدة ولم يطلب الموظف اعادته الى الوظيفة اعتبر مستقيلا
قانون الشرطة العام نافذ
مادة 106: اذا كانت اسباب الاحالة الى الاستيداع صحية جاز للموظف ان يطلب تمديد الاستيداع مدة لا تتجاوز السنتين بعد موافقة لجنة طبية. اذا انقضت المدة الجديدة ولم يطلب الموظف اعادته الى الوظيفة اعتبر مستقيلا
المادة 106 من قانون الشرطة العام https://lebaneselegislation.com/ar/law/191167/article/106/