المادة 7
مادة 7: يدير دائرة الاستعلامات العامة مفوض من الملاك الاعلى او مفوض مقيد على جدول الترقي لهذه الرتبة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 02/06/1943, المادة 3, 09/06/1943
مادة 3: عدلت المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي نفسه على الوجه التالي: يدير دائرة الاستخبارات العمومية ودائرة الامن العام اللبنانية مدير الشرطة المعاون الباقي بدون تعديل