النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 130 تاريخ 18/03/1943 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لرئيس الدولة رئيس الحكومة الصلاحية اللازمة ليتخذ في مجلس الوزراء مراسيم لها قوة القانون بشرط مراعاة التحفظات الواردة في نص استقلال لبنان الذي اعلنه في بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1941 الجنرال قائد الجيش ج. كاترو القائد الاعلى- في الشرق والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 130 تاريخ 18/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191173/article/3/