المادة 3
مادة 3: لرئيس الدولة رئيس الحكومة الصلاحية اللازمة ليتخذ في مجلس الوزراء مراسيم لها قوة القانون بشرط مراعاة التحفظات الواردة في نص استقلال لبنان الذي اعلنه في بيروت في 26 تشرين الثاني سنة 1941 الجنرال قائد الجيش ج. كاترو القائد الاعلى- في الشرق والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق