المادة 2
مادة 2: يشكل موظفو هذه الدائرة ملاكا خاصا من الموظفين الموقتين فلا يستفيدون من قوانين التقاعد ويخضعون فيما يتعلق بتعويض الصرف من الخدمة لاحكام القانون المؤرخ في 5 حزيران سنة 931 يحدد هذا المرسوم نظام الموظفين الاداريين لهذه المصلحة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 546 تاريخ 02/07/1943, المادة 1, 14/07/1943
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 2133 وابدلت منها الاحكام التالية: "يشكل موظفو هذه الدائرة ملاكا خاصا من موظفين ثابتين يستفيدون من قوانين التقاعد ومن موظفين موقتين يخضعون فيما يتعلق بتعويض الصرف من الخدمة لاحكام القانون المؤرخ في 27 ايار سنة 937