المادة 26
مادة 26: نظام الترقي في الرتب اولا: لا تجري الترقية من رتبة الى اخرى الا ضمن نطاق الوظائف الشاغرة في رتبة اعلى. ثانيا: يقتضي للترقية من رتبة الى اخرى ان يتدرج الموظف تدرجا تحضيريا خلال مدة ثلاثة اشهر على الاقل في الوظائف المختصة بالرتبة الاعلى. على ان اسناد الوظائف الثابتة لتلامذة المسح المتدرجين يستلزم تدرجا مدته ستة اشهر على الاقل, ويتقاضى الموظفون خلال مدة التدرج الرواتب التي كانوا يتقاضونها في وظائفهم السابقة وعلى كل, فان للادارة حق انتقاء الموظفين المقبولين في التدرج لرفعهم الى رتبة اعلى, ويشترط ان يجري ذلك الوزير بناء على اقتراح مفتش الدوائر العقارية العام ثالثا: ان الموظف المرقى الى رتبة اعلى يصبح منذ تاريخ ترقيته في الدرجة التي يعلو راتبها الراتب الذي كان يتقاضاه في رتبته السابقة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (فقرة رابعة) بموجب مرسوم رقم 546 تاريخ 02/07/1943, المادة 4, 14/07/1943
مادة 4: تكمل المادة 26 من المرسوم المشار اليه بفقرة رابعة هذا نصها: "ان الموظفين الذين يبلغون الدرجة الاولى من رتبتهم يمكن ان يرقوا الى الرتبة التي تلي رتبتهم مباشرة, سواء على سبيل الاقدمية او على سبيل الانتقاء"