النص الكامل

مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943 نافذ

المادة 26

المادة 26

مادة 26: نظام الترقي في الرتب اولا: لا تجري الترقية من رتبة الى اخرى الا ضمن نطاق الوظائف الشاغرة في رتبة اعلى. ثانيا: يقتضي للترقية من رتبة الى اخرى ان يتدرج الموظف تدرجا تحضيريا خلال مدة ثلاثة اشهر على الاقل في الوظائف المختصة بالرتبة الاعلى. على ان اسناد الوظائف الثابتة لتلامذة المسح المتدرجين يستلزم تدرجا مدته ستة اشهر على الاقل, ويتقاضى الموظفون خلال مدة التدرج الرواتب التي كانوا يتقاضونها في وظائفهم السابقة وعلى كل, فان للادارة حق انتقاء الموظفين المقبولين في التدرج لرفعهم الى رتبة اعلى, ويشترط ان يجري ذلك الوزير بناء على اقتراح مفتش الدوائر العقارية العام ثالثا: ان الموظف المرقى الى رتبة اعلى يصبح منذ تاريخ ترقيته في الدرجة التي يعلو راتبها الراتب الذي كان يتقاضاه في رتبته السابقة

المادة 26 من مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191174/article/26/