النص الكامل

مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يمكن صرف موظفي المساحة من الخدمة كل وقت في احدى الحالات التالية: اولا: اذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية الرسمية ان حالة الموظف الصحية لا تمكنه- من القيام بمهام وظيفته ثانيا: اذا ثبت عدم اهليته المهنية, ثالثا: اذا خفضت الاعتمادات المخصصة لاشغال المساحة او علقت او انجزت هذه الاشغال او الغيت الوظيفة الخ...

المادة 7 من مرسوم رقم 2133 تاريخ 06/02/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191174/article/7/