المادة 4
مادة 4: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها لا اقل من مرة في الشهر
مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 نافذ
مادة 4: تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها لا اقل من مرة في الشهر
المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191176/article/4/