النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يعين الموظفون المذكورون في المادتين الخامسة والسادسة بقرار وزاري بناء على اقتراح مدير التموين المبني على قرار اللجنة الادارية, ولا تطبق عليهم قوانين التقاعد المرعية الاجراء كما لا يحق لهم ان يطالبوا باي تعويض في حالة تركهم الخدمة

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 347 تاريخ 15/03/1943 https://lebaneselegislation.com/ar/law/191176/article/7/