المادة 5
مادة 5: يقوم مدير مدرسة الصنائع والفنون بادارة الفرع الزراعي ويحق له لقاء هذا العمل ان يتقاضى تعويضا شهريا يحدد بمرسوم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (عبارة "مدير مدرسة الصنائع والفنون") بموجب مرسوم رقم 13962 تاريخ 21/12/1948, المادة 3, 29/12/1948
مادة 3: استبدلت عبارة المدير العام لوزارة الزراعة بعبارة "مدير مدرسة الصنائع والفنون" الواردة في المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 3 شباط سنة 943 برقم 2102.