المادة 1
مادة 1: عدلت المواد 7 و9 و16 من المرسوم, رقم 1783NI, تاريخ 24 كانون الاول سنة 1942 على الوجه الاتي: المادة 7: الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: "يفتح في سجلات دائرة خزينة المالية حساب خاص يدعى "حساب اليانصيب الوطني" تقيد في حقل الخارج السلفات التي تقدمها خزينة الدولة الى اليانصيب الوطني وجميع الاموال التي تدخل على الصندوق المركزي لحساب اليانصيب الوطني, وتقيد في حقل الداخل: 1- السلفات المرتجعة, 2- الاموال المتوجب على امين الخزينة المركزي دفعها, فور قبضها, الى بنك سوريا ولبنان للحساب المنصوص عليه في المادة 8 والمعنون: "خزينة الجمهورية اللبنانية- حسابها عن اليانصيب الوطني" ' المادة 9: الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: "أنشيء صندوق مستقل في دائرة محاسبة اليانصيب الوظني, يتعهده موظف برتبة محاسب . يتوجب على هذا الاخير تقديم كفالة نقدية او اوراق مالية بمبلغ الفين وخمسماية ل.ل. يجوز ان تدفع رأسا الى صندوق اليانصيب الوطني اثمان الاوراق المباعة وقيمة الكفالات والسلفات وجميع الواردات من اي نوع كانت المختصة باليانصيب الوطني, على ان من يدفعون الكفالات يعطون لقاءها ايصالات تقطع من دفتر ذي ارومة يكون من ذات الانموذج الذي تستعمله صناديق الخزينة اجيز لصندوق اليانصيب ان يتولى دفع قيمة الاوراق المتعلقة باليانصيب الوطني (انصبة رابحة- سلفات - مأخوذات مجازة بمراسيم اشتراعية- قرارات الصرف المعطاة من الدائرة العامة- قيمة الامانات المقدمة من الباعة الذين لم يدفعوا ثمن اوراق اليانصيب نقدا- وجميع النفقات الاخرى المجازة بصورة قانونية). تفتح دائرة محاسبة اليانصيب الوطني حسابا في سجلاتها تقيد في حقل الخارج منه جميع المقبوضات (السلفات - وثمن الاوراق المباعة- والكفالات ) وتقيد في حقل الداخل النفقات كافة من اي نوع كانت , وتدون هذ النفقات في سجل خاص (مرتبات الموظفين, نفقات طبع وتحضير الاوراق- المحسومات المعطاة للباعة, النفقات العامة, المأخوذات المجازة بمراسيم اشتراعيةوجميع النفقات التي- تقتضيها محاسبة منظمة) المادة 16: عدلت كما يلي: "يجري السحب في بيروت في جلسة علنية مرة في كل شهر وذلك نهار السبت الاول من الشهر الذي يلي الشهر المتعلق به هذا السحب " (الباقي بدون تعديل). '