المادة 2
مادة 2: تحال كل مخالفة لاحكام المادة السابقة الى المحاكم العسكرية ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في القرار 74/FL تاريخ 3 شباط سنة 1942 ويحكم عدا ذلك بمصادرة المراكب التي استعملت لارتكاب المخالفة ويمكن ايضا اذا اقتضى الامر سحب رخص البحارة موقتا او نهائيا