جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 84 17/02/1943

تحوير المادتين الاولى والسابعة من القرار عدد 40LR/ الصادر في 25-2-1935 بشأن قمع الدخول الى اراضي دول الشرق والخروج منها بطريق الغش

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
84
التاريخ
17/02/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4075, 07/04/1943, ص. 11020
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 84 تاريخ 17/02/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار عدد 40/LR تاريخ 25 شباط سنة 1935 المحور بالقرار عدد 65/LR تاريخ 31 اذار سنة 1939 وابدلت منها الاحكام التالية: المادة الاولى: كل شخص دخل اراضي دول الشرق بطريقة الغش اي بدون جواز سفر او وثيقة سفر تقوم مقامه او بدون بطاقة حدود مؤشر عليها تأشيرا قانونيا من السلطة القنصلية ذات الصلاحية او سلطات الحدود ذات الصلاحية حسب الاقتضاء يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 150 ليرة لبنانية او سورية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر ' "في حال التكرار يحكم دائما باقصى العقوبتين. "لا يؤجل ابدا تنفيذ الحكم "ان الاجانب الذين دخلوا اراضي دول الشرق بطريقة الغش تتخذ بحقهم التدابير التالية بعد ان يكونوا قضوا في الحبس المدة المحكوم عليهم بها: "1- يساقون الى الحدود بهمة دوائر الشرطة او الدرك بناء على طلب دوائر الامن العام "2- او يدعون الى مغادرة البلاد في المدة التي تحددها لهم دائرة الامن العام "يعتبر كأنه دخل بطريقة الغش كل شخص دخل اراضي دول الشرق دون ان يمر تحت مراقبة احد مخافر الحدود وان يكن حائزا على جواز سفر او وثيقة سفر تقوم مقامه او بطاقة حدود مؤشر عليها تأشيرا قانونيا- من السلطة القنصلية ذات الصلاحية او سلطات الحدود ذات الصلاحية حسب الاقتضاء "يعتبر كأنهم كرروا المخالفة الاجانب الذين لا يغادرون البلاد ضمن المدة المحددة لهم "يؤدي في كل حال تكرار المخالفة الى طرد الاجانب بموجب تدبير اداري بعد تنفيذ العقوبة فيهم '

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 7 من القرار عدد 40/LR تاريخ 25 شباط سنة 1935 وابدلت منها الاحكام التالية: "المادة 7- كل اجنبي تهرب من تنفيذ تدابير الطرد المتخذة بحقه ضمن الشروط السابقة او عاد بعد تنفيذها الى اراضي دول الشرق بدون ترخيص من السلطة التي اصدرت التدابير بحقه يحال الى المحاكم وبحكم عليه بالحبس من ستة اشهر الى سنتين "اذا تكررت المخالفة رفعت العقوبة الى ثلاث سنوات حبس ".

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 شباط سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيلو