المادة 4
مادة 4: ان المبالغ المتجعمة من المحسومات المذكورة في المادة الثانية وكذلك المبالغ الناتجة عن فرق ثمن المبيع والمشترى الوارد ذكرها في- المادة الثالثة تخصص بالامور التالية: 1- لسد ثمن البزر الذي يتلف بمعرفة وزارة الزراعة بسبب المرض او بسبب عدم تصريفه 2- لدفع مكافآت للبزارين الذين قاموا بالاعمال الفنية المطلوبة منهم بعد اخذ رأي اللجنة المشكلة وفاقا للمادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 299 المتقدم الذكر 3- لتنشيط التبزير بالطريقة التي ترتأيها وزارة الزراعة والباقي يوزع على البزارين بنسبة ما قد سلموه من علب البزر